عرف البادية.. تعرف على “دية” قتل المرأة عند القبائل البدوية
أميرة جادو
يتميز البدو بتمسكهم بالعادات والتقاليد وكذلك القضاء البدوي الذي تحكمه مجموعة من القواعد والقوانين المتوارثة، ومن بين هذه القواعد “الدية”، حيت تستخدم لفض المنازعات والاعتداءات، ومرت الدية بمراحل متتالية لافتداء الحياة من الانتقام والقصاص، لهذا فيتداول البدو نص قانوني لمعاقبة القاتل يقول: “غلام مكتوف أو أربعون وقوف” أي إما أن يدفع لذوي القتيل غلام مكتوف الأيدي بدل رجلهم أو يدفع لهم أربعون بعيرا دية.
أنماط الدية
هناك ثلاثة أنماط متمايزة من الديات كما يلي:
أولًا: “الفدية بالنفس”
عندما يحاول الجاني بدافع من مشاعره، إرضاء الضحية أو الشخص المعتدي عليه ومجموعتها من خلال وضع نفسه بالكامل تحت تصرف الضحية وجماعته التي ينتمي إليها، على سبيل المثال، يأتي الجاني إلى أسرة الضحية ويقول: قائلاً: “إذا أردتم قتلي فاقتلونِي وهاكم كفني بين يدي”، فإذا قبلت الجماعة أن تغفر له أصبح عضواً فيها، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.
ثانيًا: “الدية الاختيارية”
حيث يلجأ الجاني أو تلجأ الجماعة الانتقامية التي ينتمي إليها إلى إرضاء المجني عليهم وذلك بتقديم تعويض مادي في شكل عدد معين من الماشية ليفتدي به نفسه، وهنا يكون لأهل القتيل أو الجماعة الثأرية التي ينتمي إليها حق القبول أو الرفض، فإذا قبلت الدية تضامنت الجماعة التي ينتمي إليها الجاني في جمعها لتقسم بين أهل المجني عليه، وإلا فالحرب هي الوسيلة التي تلجأ إليها جماعة المقتول ثأراً لقَتيلها والدفاع عن هيبتها.
ثالثًا:”الدية الإجبارية”
تتم في حالة الحروب القبلية والمحافظة على الثروة التي نمت أساليب تراكمها، ونمت معها حقوق الملكية الفردية وارتَبطت بنشأة الدولة التي حرمت الانتقام الفردي الشخصي ومع الدية الإجبارية لم يعد للمعتدي عليه أو للجماعة الثأرية التي ينتمي إليها حق الخيار بين الرفض والقبول، بل يرغم أهل القتيل على قبولها ويحظر عليهم الأخذ بالثأر. وقد أخذت تشريعات متعددة بنظام الدية الإجباري.
دية قتل المرأة
هناك ثلاث أنواع من “الدية” في حالة قتل المرأة، وتحدد على حسب الواقعة، وهي:
1- أذا قتل رجل امرأة فديتها أربعة رجال “مربع” .
2- أذا قتلت المرأة وهى تدافع عن شرفها وعرضها فدية قتلها ثمانية رجال .
3- أذا قتلت المرأة وهى حامل فدية قتلها أربعة رجال، ودية الجنين رجل، فتصبح الدية خمسة رجال .