العرف القبلي.. تعرف على أنواع الدية عند البدو

أميرة جادو
يتمسك البدو بالعادات والتقاليد وكذلك العرف البدوي، فالقضاء البدوي تحكمه مجموعة من القواعد والقوانين المتوارثة، ومن بين هذه القواعد “الدية”، حيت تستخدم لفض المنازعات والاعتداءات، ومرت الدية بمراحل متتالية لافتداء الحياة من الانتقام والقصاص، لهذا فيتداول البدو نص قانوني لمعاقبة القاتل يقول: “غلام مكتوف أو أربعون وقوف” أي إما أن يدفع لذوي القتيل غلام مكتوف الأيدي بدل رجلهم أو يدفع لهم أربعون بعيرا دية.
أنواع الدية:
الدية المَظلولة
اسمها يأتي من الظل، فإذا وجد قتيل في بيوت إحدى العشائر أو في حماها، ولم يستدل على قاتله ولا سبب قتله، فتلتزم هذه العشيرة بدفع الدية لذوي المقتول، يعني أنها تدفع في حالتين:
–الأولى: في منازعة ثم لا يعرف قاتله.
–الثانية: وجود قتيل في العرف، ولا قصاص.
الدية المربعة
وهي دفع مقدار من المال ما يعادل أربع ديات، وتدفع في أربع حالات، وهي:
– الأولى: تكون عند إنكار القاتل لتهمة القتل، وذلك بأن يجلس أطراف الخصومة إلى القضاء وينكر المتهم ذلك القتل ويتفق الطرفان أي “طرفا الخصومة” على أنه إن يثبت هذا القتل عن الشخص المُنكر في المستقبل، فإنه يدفع أربع ديات، وإن لم يثبت فلا شيء عليه.
– الثانية: وهي قتل المرأة في بيتها، بدون حدوث شجار.
– الثالثة: في قتل الغدر “الدغيلة” فمن قتلَ إنساناً غدراً فهو كمن قتل أربعة رجال، فعليه أن يطالب بأربع ديات.
الدّية المحمدية
وهو أن يرضي أهل المقتول بحسب الشريعة الإسلامية، وفي هذه الحالة تحال القضية إلى مختصين أو محكمين شرعيين لتقدير الدية، وهي قسمين:
–المشددة: وذلك في حالة القتل العمد، وفي حالة الاعتداء على الشرف والعرض، كما تأخذ في حالة الفعل شبه العمد، حيث يكون المجرم أو المتهم في الفعل كالقاتلِ الحقيقي، وقدر أصحاب العرف أن الدية هي مائة ناقة مع التغليظ.
–المخففة: وهي التي تؤخذ في حالة القتل الخطأ.
دية ذي الرحم
دية ابن العم، حيث يتعهد بدفعها القاتل وأهله، وإن خمسة العاقلة غير ملزمة بمساعدتهم، والدية هي مائة ناقة مع التغليظ، وتُعتبر هذه الدية مغلظة وثقيلة، ومثل هذه الدية المغلظة توضح مدى الأهمية القصوى المعطاة للشخص القريب، مقابل الأهمية الدنيا المعطاة للشخصِ الغريب، وتدفع كاملة سواء كان المقتول صغيراً أم كبيراً، حتى لو كان جنيناً، وهذا يختلف مع الشريعة في الجنين غرة، وليس دية كاملة.
والجدير بالذكر، في حالة الدفاع عن النفس، يدفع القاتل لأسرة الضحية ديةً كاملة، بخلاف أحكام الشريعة، فالمقتول في هذه الحالة مهدور الدم ولا شيء على القاتل.