القضاء العرفي.. الوساقه “الحجز” في شريعة البدو
أميرة جادو
تعتبر “الوساقة”، من العادات القديمة عند البدو، وهي بالنسبة لهم شريعة وقانون، وتتم في حالة أن يقوم شخص بالاستيلاء على مال غيره بحجة ان له عنده مال ولم يدفعه، ليجبره على دفع ذلك الحق، وفي مقابل الحصول على حقه من هذا الشخص الذي يماطله في السداد.
أما في حال إذا أدعى رجل على آخر بحق ولم يذعن المدعي عليه لهذا الحق، ولم يطلب قاضياً للفصل في الدعوى، أشهد عليه بذلك وأصبح من حقه أن يحجز على مال الشخص الآخر والمال هنا يقصد به الممتلكات الخاصة كالإبل مثلاً.
وأما في حال إذا كان الخصم من قبيلته، أشهد عليه بذلك أربعة مرات متوالية في أربعة جلسات قبل أن يشرع في أخذ “الوساقة”.
كما يجب أن توضع المال الموسوق في بيت رجل معروف، ويقول له: إني أضع هذه الوساقة عندك حتى يفصل في الموضوع.
وإذا أدرك صاحب المال الموسوق قبل إدخالها في بيت الرجل المندوب، قاتل أحدهما الآخر.
أعراف الوساقة
وللوساقه أعراف يجب توافرها وإلا لحق بالموسق حق كبير منها، وهي:
- ان يبدّى صاحب الحق على غريمه ثلاث بدوات ويشهد فى كل مره.
- وفى المره الرابعه يبدّى على كبير غريمه ويطالبه بالحق الذى على قريبه.
- بعد هذه الإجراءات يحق لصاحب الحق أن يوسق حلال أو مال غريمه وحتى إن عجز عن حماية ما وسق فيمكنه أن يلجأ لرجل ذو جاه ويدخل عليه حتى يذعن الغريم ويدفع الحق او تباع ممتلكاته ويستوفى صاحب الحق ماله، ولكن إذا حصل التوسيق قبل إتخاذ هذه الإجراءات فيلحق الموسق حق كبير ينظر عند القاضى الزيادي، ويجرّم ويغرّم.
- وإذا كفل رجل وعجز هذا المكفول عن دفع الحق الذى عليه، فإن للكفيل الحق فى توسيق حلاله حتى يدفع ما عليه من الحق.
شروط الوساقه
- أن يكون المال الموسوق ملك للمدين أو أحد أفراد خمسته، وان يشهد الواسق على عملية التوسيق ويبين أنها وساقه بسبب كذا، ويذكر السبب، وذلك ليعلم عدد ونوع ما تم توسيقه للرجوع اليه عند السداد.
- أما فى حالة الدين الشخصى فلا يجوز التوسيق على مال خمسته الرجل بل ماله فقط.
- لا يجوز الوسق على اصايل الخيل ولا الدابه (الوراده) التي تنقل الماء، لا على الأمتعه الشخصية، أو الركوبه.
- لا يجوز الوسق على أموال الطنيب ما دام الطنب قائما. بل يبدى على صاحب الطنب ليجبر طنيبه على دفع الحق.
- لا يجوز تغيير وسم الحلال الموسوق.
- لا يجوز تغيير وسم السلاح.
- يتم التقاضى بين الواسق وصاحب المال الموسوق لمعرفة احقية الواسق فى الوساقه من عدمه، وأيضا أي إخلال بشرط من شروط الوساقه يغرم فاعله ويجرم.
- لايجوز مطلقا وسق الرجل (الخطف) وحجزه رهينه، مهما كانت الأسباب وهذا جرم كبير جدا في العرف.